السيد تقي الطباطبائي القمي
65
مباني منهاج الصالحين
بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى ( 1 ) . [ مسألة 332 : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ] ( مسألة 332 ) : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفى المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين ( 2 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 60 ( 2 ) لاحظ ص : 58 ( 3 ) لاحظ ص : 61